القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان فى صالح المتهم.عدم سريان قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التى تسبق تاريخ تطبيقه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net